مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 10
تطبق أحكام المحرر الجبائي فقط على المكلف بالضريبة الذي تقدم بالطلب والمتعلق بوضعيته. وبعبارات أخرى، لا يمكن المكلف بالضريبة الاستفادة من محرر جبائي أعدّ لمكلف آخر بالضريبة، حتى وإن واجه نفس وضعية هذا الأخير.
2 - إعادة المراجعة