مرسوم تنفيذي رقم 12-310
· ج.ر عدد 48 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-310 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسة الطفولة المسعفة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .................................................................................................................................................................
مؤسسة الطفولة المسعفة لبرج بوعريريج بلدية برج بوعريريج - ولاية برج بوعريريج