مرسوم تنفيذي رقم 12-310
· ج.ر عدد 48 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-310 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسة الطفولة المسعفة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة وتتميم قائمة هذه المؤسسات طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.