المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى 2 المعوقين سمعيا مقر المؤسسة تغيير)...........
مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لتندوف بلدية تندوف - ولاية تندوف الملحق 3 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا تسمية المؤسسة ...........(بدون مقر المؤسسة تغيير)...........
المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين حركيا لشتوان بلدية شتوان - ولاية تلمسان الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة ...........(بدون مقر المؤسسة تغيير)...........
المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لزريبة الوادي بلدية زريبة الوادي - ولاية بسكرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين بسام المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسبدو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لندرومة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتلاغ المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبرواقية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمزغران بلدية عين بسام - ولاية البويرة بلدية سبدو - ولاية تلمسان بلدية ندرومة - ولاية تلمسان بلدية تلاغ - ولاية سيدي بلعباس بلدية البرواقية - ولاية المدية بلدية مزغران - ولاية مستغانم المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لخميس الخشنة بلدية خميس الخشنة - ولاية بومرداس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين الأربعاء بلدية عين الأربعاء - ولاية عين تموشنت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبريان بلدية بريان - ولاية غرداية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعمي موسى بلدية عمي موسى - ولاية غليزان