مرسوم تنفيذي رقم 12-309
· ج.ر عدد 48 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-309 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ويتمم قوائم هذه المؤسسات طبقا للملاحق 2 و 3 و 4 المرفقة بهذا المرسوم.