مرسوم تنفيذي رقم 12-308
· ج.ر عدد 48 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-308 مؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعتماد قدره ثمانية ملايير وستمائة وخمسة وتسعون مليونا ومائة وعشرة آلاف دينار 8.695.110.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.