مرسوم تنفيذي رقم 12-281
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المؤسسات الملحقة قائمتها بهذا المرسوم هي مؤسسات عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة .