مرسوم تنفيذي رقم 12-281
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون المؤسسات الولاية المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بالجلفة … الجلفة المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بورقلة … ورقلة