الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون المؤسسات الولاية المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بالجلفة.......................................... الجلفة المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بورقلة.......................................... ورقلة