الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل م يزانية ال مؤسسات على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات الجماعات المحلية،
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، 15 يوليو سنة 2012 م
- التخصيصات الاستثنائية،
- الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها،
- تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية،
- الهبات والوصايا،
- الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.