مرسوم تنفيذي رقم 12-281
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 21
يجتمع المجلس الطبي، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين.
ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من أغلبية أعضائه وإما من المدير العام للمؤسسة.