الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يحدد تنظيم المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
القسم الثالث المجلس الطبي المادّ ة 19 : يكلف الم ج لس الطبي بإبداء رأيه فيما يأتي :
- برامج الصحة للمؤسسة،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
- إنشاء مصالح أو إلغاؤها،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
- اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة،
- برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
- تنظيم أشغال البحث وتقييمها،
- برامج التكوين،
- تقييم نشاطات العلاج والتكوين والبحث،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام.
يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.