الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة ويسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة.
ويتولى المدير العام تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
و يقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
- يعد برامج النشاطات ويعرضها على مجلس الإدارة،
- يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة،
- يعد الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم كل الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعيّنهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تقرّر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- يعد حصيلة النتائج وحساباتها،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية.