الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعها رئيس الجلسة وأمينها.