مرسوم تنفيذي رقم 12-281
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام، ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة.
و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.