الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي:
- السياسة العامة للمؤسسة،
- المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
- الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- عمليات الاستثمار،
- اقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وكذا الأجور والتعويضات،
- النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها،
- الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها،
- القروض،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الحصيلة وتقرير النشاط.
يدرس مجلس الإدارة كل المسائل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام للمؤسسة ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى. 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال والتكفل بالمرضى.