المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1433 الموافق 24 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 25.000.000 25.000.000
- دعم الحصول على سكن 65.000.000 130.000.000 المجموع 90.000.000 155.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المخططات البلدية للتنمية 25.000.000 25.000.000
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 65.000.000 130.000.000 المجموع 90.000.000 155.000.000