مرسوم تنفيذي رقم 12-268
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-268 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا
المادة 3
تزود المجلة بمجلس ورئيس تحرير.
يعين رئيس التحرير وأعضاء مجلس المجلة من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا.