مرسوم تنفيذي رقم 12-266
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-266 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية للمحكمة العليا
المادة 2
يتشكل كل قسم، حسب طبيعة وحجم نشاطه، من مصلحتين (2) إلى خمس (5) مصالح.
يمكن أن تضم كل مصلحة مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب.