مرسوم تنفيذي رقم 12-26

مرسوم تنفيذي رقم 12-26 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-26

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، يحدّد المميزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.