مرسوم تنفيذي رقم 12-250
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-250 مؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
المادة 2
تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2011-2012، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.