مرسوم تنفيذي رقم 12-249
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-249 مؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
المادة 2
تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي في 15 2011-2012، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن بهذا المرسوم.
القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104