مرسوم تنفيذي رقم 12-246
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-246 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خنشلة
المادة 6
يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. 20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م