مرسوم تنفيذي رقم 12-246
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-246 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خنشلة
المادة 5
تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بخنشلة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة خنشلة.