المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى" جامعة سوق أهراس".
يحدّد عدد الكليات والمعاهد التي تتكوّن منها جامعة سوق أهراس واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد العلوم الفلاحية والبيطرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. 20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م