مرسوم تنفيذي رقم 12-242
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-242 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الطارف
المادة 7
يحول مستخدمو المركز الجامعي بالطارف إلى جامعة الطارف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.