مرسوم تنفيذي رقم 12-241
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-241 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة البويرة
المادة 5
تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالبويرة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة البويرة.