المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى" جامعة البويرة".
يحدّد عدد الكليات والمعاهد التي تتكوّن منها جامعة البويرة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-179 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ............. ( بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة البويرة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم والعلوم التطبيقية،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد التكنولوجيا".