مرسوم تنفيذي رقم 12-241 · ج.ر عدد 35 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-241 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة البويرة

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-179 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.