مرسوم تنفيذي رقم 12-20
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضم ن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة
المادة 7
يحول المستخدمون التابعون للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.