مرسوم تنفيذي رقم 12-20
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضم ن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة
المادة 3
في إطار المهام المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذك ور أع لاه، تكلف الوكال ة بتنسيق ومتابعة نشاطات البحث في علوم الصحة.