مرسوم تنفيذي رقم 12-196
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-196 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان
المادة 3
يضم المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان مجموعات الفنون الجميلة ومجموعات الإثنوغرافية ومجموعات التعابير الثقافية التقليدية ومجموعات أثرية لحقب تاريخية مختلفة. 3 مايو سنة 2012 م