مرسوم تنفيذي رقم 12-193
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-193 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للخط الإسلامي
المادة 2
يوضع المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.