المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة وستة ملايين دينار 1.906.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مليار وتسعمائة وستة ملايين دينار 1.906.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة وستة ملايين دينار 1.906.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مليار وتسعمائة وستة ملايين دينار 1.906.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.