المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا وسبعمائة ملي ون دينار 20.700.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها أربعة وأربعون مليارا ومائتا مليون دينار 44.200.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لمي زاني ة سن ة 2012 اعتماد دف ع قدره عشرون مليارا وسبعمائة مليون دين ار 20.700.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها أربعة وأرب ع ون مل ي ارا وم ائتا مليون دينار 44.200.000.000( دج) يقي دان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م