مرسوم تنفيذي رقم 12-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار
المادة 4
تدمج عمليات الإيرادات والنفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار أحكام هذا المرسوم ضمن كتابات أمين الخزينة المركزي بقيدها في حسابات التخصيص الخاص المفتوحة بعنوان برامج الاستثمارات العمومية المعنية.