مرسوم تنفيذي رقم 12-06
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 الم ؤرخ في 12 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يولي و سنة 2002 ال ذي يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.