مرسوم تنفيذي رقم 12-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-06 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 الم ؤرخ في 12 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يولي و سنة 2002 ال ذي يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★