مرسوم تنفيذي رقم 12-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-03 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية
المادة 5
يمكن الوزي ر المكلف بحماية البيئة منح رخص لاقتطاع عينات من الفصائل النباتية موضوع هذا المرسوم وفق كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. 18 يناير سنة 2012 م