مرسوم تنفيذي رقم 12-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-03 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية
المادة 4
لأجل حماية الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية المذكورة في المادة 41 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمنع: الإتلاف والقطع والتشويه والاقتلاع والقطف لنباتات من هذه الفصائل أو أعضاء تكاثرها، أو أي شكل يؤخذ من هذه الفصائل أثناء مراحل دورتها الحيوية، كما يمنع النقل والاستعمال والعرض للبيع والبيع أو الشراء أو حيازة عينات منزوعة من وسطها الطبيعي.