المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى مقر المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لأدرار
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لباتنة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبجاية
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبسكرة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبشار
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبليدة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبويرة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتبسة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتيارت
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للجزائر
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لجيجل
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسطيف
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسعيدة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسكيكدة المقر
- بلدية أدرار
- بلدية باتنة
- بلدية أوقاس
- بلدية بسكرة
- بلدية بشار
- بلدية البليدة
- بلدية سور الغزلان
- بلدية تبسة
- بلدية تيارت
- بلدية حسين داي
- بلدية جيجل
- بلدية سطيف
- بلدية سعيدة
- بلدية سكيكدة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسيدي بلعباس - بلدية سيدي بلعباس
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لقسنطينة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمدية
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمستغانم
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمسيلة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمعسكر
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لعين الدفلى
- بلدية قسنطينة
- بلدية المدية
- بلدية مستغانم
- بلدية المسيلة
- بلدية معسكر
- بلدية ورقلة
- بلدية وهران
- بلدية خميس مليانة