المادة 2
تحول إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، مدارس التكوين شبه الطبي لأدرار وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتيارت والجزائر وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وخميس مليانة (عين الدفلى)، والمحدثة بموجب المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه.
يحدد مقر المعاهد المذكورة في الفقرة أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.