مرسوم تنفيذي رقم 11-87 · ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-87 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة الأهقار الوطنية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.