مرسوم تنفيذي رقم 11-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-87 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة الأهقار الوطنية
المادة الأولى
تستبدل تسمية "حظيرة الأهقار الوطنية" بتسمية "الحظيرة الثقافية للأهقار" في جميع أحكام المرسومين رقم 87-231 ورقم 87-232 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه، وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.