مرسوم تنفيذي رقم 11-71
· ج.ر عدد 10 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-71 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من م ي زانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة 2011
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بسبعة ملايير ومائة وعشرين مليونا واثني عشر ألف دينار 7.120.012.000( دج) والمخصصة لوزيرالاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.