مرسوم تنفيذي رقم 11-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-66 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثة ملايير وتسعمائة واثنين وتسعين مليونا وأربعمائة وتسعة عشر ألف دينار 3.992.419.000( دج) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.