مرسوم تنفيذي رقم 11-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-65 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من م ي زانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائتين وسبعة وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وخمسين مليونا وخمسمائة وواحد وأربعين ألف دينار 227.859.541.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.