مرسوم تنفيذي رقم 11-61 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العلاقات مع
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال البرلمان، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المالية، المعدل والمتمم، الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان لسنة 2011 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية - 31-02 الإدارة المركزية - 31-03 الإدارة المركزية - العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط............................. 70.638.000 التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 56.644.000 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 19.333.000 مجموع القسم الأول 146.615.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية .................................................. 828.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية .............................................. 10.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.......................................... 32.145.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية....................... 1.624.000 مجموع القسم الثالث 34.607.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................... 10.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.............................................. 4.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................... 6.592.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................. 12.600.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة .......................................................... 236.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................ 5.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................... 1.300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 41.338.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.................................................. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 237.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ............................................................................. 4.100.000 مجموع القسم الثالث 4.100.000 مجموع العنوان الرابع 4.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 241.660.000 مجموع الفرع الأول 241.660.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان.............. 241.660.000
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.