مرسوم تنفيذي رقم 11-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-58 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها باثنين وعشرين مليارا وتسعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتين وثمانية عشر ألف دينار 22.913.218.000( دج) والمخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.