مرسوم تنفيذي رقم 11-57
· ج.ر عدد 10 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-57 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائة وتسعة ملايير وأربعمائة وستة وستين مليونا وستمائة وثمانية وتسعين ألف دينار 109.466.698.000( دج) والمخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.