المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الريفية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح ا لمختلفة.... 530.000 مجموع القسم الأول 530.000 مجموع العنوان الثالث 530.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 530.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ......... 262.000 570.
القسم الثاني مجموع القسم الأول 570.262.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية... 1.600.000 مجموع القسم الثاني 1.600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي .................... 142.565.000 مجموع القسم الثالث 142.565.000 مجموع العنوان الثالث 714.427.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 714.427.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة